الشهيد الثاني
42
فوائد القواعد
ج : الجريات المارّة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلَّت عن الكرّ مع التواصل . الثاني : الواقف غير البئر إن كان كرّا فصاعدا مائعا على إشكال - هو ألف ومائتا رطل بالعراقي ، أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق - لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بتغيّره بها في أحد أوصافه ، وإن نقص عنه نجس بالملاقاة لها - وإن بقيت أوصافه - سواء قلَّت النجاسة كرؤوس الإبر من الدم أو كثرت ، وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها . والحوالة في الأشبار على المعتاد ، والتقدير تحقيق لا تقريب . فروع أ : لو تغيّر بعض الزائد على الكرّ فإن كان الباقي كرّا فصاعدا اختصّ المتغيّر ، بالتنجيس وإلَّا عمّ الجميع . ب : لو اغترف ماء من الكرّ المتّصل بالنجاسة المتميّزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا ، ولو لم يتميّز كان الباقي طاهرا أيضا . ج : لو وجد نجاسة في الكرّ وشكّ في وقوعها قبل بلوغه الكرّية أو بعدها فهو طاهر ، ولو شكّ في بلوغ الكرّية فهو نجس . الثالث : ماء البئر إن غيّرت النجاسة أحد أوصافه نجس إجماعا ، وإن لاقته من غير تغيير فقولان أقربهما البقاء على الطهارة . الفصل الثاني في المضاف والأسئار المضاف هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق ، وهو طاهر غير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث ، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا ، فإن مزج